الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

97

تحرير المجلة ( ط . ج )

وفيها : ولكن لو تعلّق به حقّ الغير يكون مجبورا بإيفاء الوكالة . إذ لا وجه لجبره مع أنّ الوكالة عقد جائز ولا ملزم في البين . وكذلك لو وكّل على الخصومة بطلب المدّعي وغاب الموكّل ، فإنّ له عزله في غيابه وتوكيل غيره ، ولا يتعيّن عليه إبقاء ذلك الوكيل . وكلّ هذا واضح ، ولا أعرف وجها معقولا لما ذكرته ( المجلّة ) . [ لو باع الوكيل قبل بلوغ خبر العزل إليه ] نعم ، لا إشكال في أنّ أثر الوكالة ونفوذها يبقى إلى أن يبلغه خبر العزل . فلو باع قبل بلوغ خبر العزل إليه كان بيعه نافذا على الموكّل وليس له ردّه ، كما في : ( مادّة : 1523 ) « 1 » .

--> - ( مادّة : 1521 ) للموكّل أن يعزل وكيله من الوكالة ، ولكن إن تعلّق به حقّ آخر فليس له عزله . كما إذا رهن مدين ماله وحين عقد الرهن وبعده وكلّ آخر يبيع الرهن عند حلول أجل الدين فليس للراهن الموكّل عزل ذلك الوكيل بدون رضا المرتهن . كذلك لو وكّل واحد آخر بالخصومة بطلب المدّعي ليس له عزله في غياب المدّعي . راجع : بدائع الصنائع 7 : 460 و 461 ، تبيين الحقائق 4 : 286 ، البناية في شرح الهداية 8 : 375 ، البحر الرائق 7 : 187 ، الفتاوى الهندية 3 : 637 ، مجمع الأنهر 2 : 246 ، اللباب 2 : 145 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 382 - 383 . ( مادّة : 1522 ) للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ، ولكن لو تعلّق به حقّ الغير - كما ذكر آنفا - يكون مجبورا على إيفاء الوكالة . انظر : تبيين الحقائق 4 : 287 ، البحر الرائق 7 : 187 ، مجمع الأنهر 2 : 247 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 7 : 385 . ( 1 ) وردت المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 180 - بلفظ : -